الحر العاملي
256
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الولاء لمن أعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ( 2 ) ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله ( 3 ) . ( 23620 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا لأنه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك . أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفى جواز التصرف بغير إذن مولاه ، فإنه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 23621 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان منى إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في
--> ( 2 ) الفقيه 3 : 74 / 361 . ( 3 ) المقنع : 161 . 2 - الكافي 3 : 542 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب . 3 - الفقيه 3 : 146 / 644 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .